بفضل الخطط والاستراتيجيات الحكيمة التي تبنتها القيادة الرشيدة، أصبحت قطر حالياً الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية، وتعتبر غرفة قطر المحطة الرئيسية والمنسق الأول لتلك الاستثمارات.
إن خطط تطوير البنى التحتية التي تجري في قطر تٌنبئ عن دور كبير سيقوم به الاستثمار الخاص حالياً ومستقبلاً. ومع نمو الاقتصاد وازدهاره، تدعو الحاجة إلى استثمار ضخمٍ في البنى التحتية من أجل دعم هذا النمو. بداية من البنى التحتية الخاصة بالمطار الجديد وميناء الدوحة ومشاريع توليد الكهرباء و الطاقة، وصولاً إلى المستشفيات والمدارس والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتطوير العقاري، فإن قطر تقدم فرص استثمار وعمليات تنمية عند كل منعطف.
يخضع الاستثمار الأجنبي للقانون رقم 13 للعام 2000 ، والمعني بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي والذي تمّ تعديله ليصبح “قانون الاستثمار الأجنبي”، ويتيح هذا القانون إمكانية قيام المستثمرين غير القطريين بالاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد القطري وذلك شرط أن تكون نسبة 51% من أسهم رأس المال في المشروع مملوكة من قبل شخص قطري قانونياً كان أم طبيعياً. ولا يسمح عادةً بالاستثمار الأجنبي في الأنشطة المصرفية والتأمينية – إلا بموجب قرار وزاري أو في حال كانت هذه الأنشطة تندرج في إطار منطقة حرة قابلة للتطبيق – ولا في وكالة تجارية أو أنشطة عقارية. وعلى الرغم من ذلك، فثمّة بعض الاستثناءات فيما يتعلّق بقطاع العقارات حيث يتم إتاحة الأراضي الضرورية للمشاريع الاستثمارية التي توافق عليها الحكومة. ومن أجل إتمام هذا الدور على الوجه الأكمل، أصدرت الغرفة دليلاً مفصّلاً لمساندة المستثمرين والمقاولين المعنيين بالقيام بأي عملية تجارية. ويتمّ التنازل عندما يكون العنصر الأجنبي في ملكية مشروعٍ جديد من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من هيئة قانونية مملوكة بالكامل من قبل إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. في هذه الحالة، يحق للمواطن من دول مجلس التعاون الخليجي أو الهيئة القانونية الآنف ذكرها أن تملك حتى 50% من أسهم رأس المال في المشروع القطري الجديد إلى جانب نظيرٍ قطري يملك الحصة المتبقية من رأس المال. وتحقيقاً لأهداف هذا القانون، يقيد الشخص القانوني القطري بهيئة مملوكة بالكامل من قبل مواطن قطري. وعلى صعيدٍ آخر، فإن المعنيين باستثناءات قوانين التملك الأجنبي هم الشركات الأجنبية أو الأفراد الأجانب الذين يحصلون على قرار من وزير الأعمال والتجارة بشأن ممارسة الأعمال في قطر، ويمثلون هيئة مملوكة من جهةٍ أجنبيةٍ بالكامل. عليه، ويشترط لمنح هذا الاستثناء أن تندرج أعمال هذه الشركات في أحد القطاعات الاقتصادية التالية:
- الزراعة
- الصناعة
- الصحة
- التعليم
- السياحة
- تنمية الموارد الطبيعية واستخداماتها
- أعمال الاستشارات الفنية والمعلوماتية
- الخدمات الثقافية والرياضية والترفيهية
- خدمات التوزيع
- الطاقة والتعددين، وذلك شرط أن تتوافق هذه المشاريع مع خطط التنمية بدولة قطر
بالإضافة إلى ما سبق، تمنح الأفضلية للمشاريع التي من المحتمل أن تحقّق الاستخدام الأفضل للمواد الخام المحلية والمصانع التي يتم إنشائها لتصدير السلع والخدمات وإطلاق منتجات جديدة أو استخدام تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى المشاريع التي تهدف إلى جذب خبراء عالميين في الصناعة إلى قطر أو الذين سيدرّبون ويؤهلون مواطنين قطريين. وفي أغسطس 2004، تم سنّ القانون رقم 25 للعام 2004 حول مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون (والذي يطلق عليه “قانون الكفالة”، حيث يمنع هذا القانون المواطنين غير القطريين من تنفيذ أي “أعمال تجارية أو اقتصادية أو مهنية خارج القطاعات التي يسمح لهم بالعمل ضمنها بموجب القوانين السارية المفعول” ويعتبر من غير القانوني قيام أي شخص قطري قانوني أو طبيعي بـ “التستر” على أنشطة الأعمال التي يقوم بها أي شخص غير قطري والتي من شأنها أن تمكّن هذه الأخير من القيام بأعمال تجارية أو اقتصادية أو مهنية تنتهك القوانين السارية. بالإضافة إلى ما سبق، يشمل “التستر” أي مساندة يقدّمها فريق قطري لآخر غير قطري لصالح الفريق القطري أو غير القطري أو الاثنين معاً. قد ينتج عن مخالفة قانون الكفالة عقوبات مشدّدة تشمل السجن و/أو فرض غرامة بالإضافة إلى مصادرة أي أموال ناتجة عن الأعمال المغطاة تحقيقاً لحقوق أي طرف ثالث. وإلى جانب ما سبق، قد تطال العقوبات تعليق تصاريح الأعمال أو سحبها وإلغاء السجل التجاري وإغلاق مقر العمل. فمن أجل ممارسة الأعمال بأسلوب قانوني في قطر وعلى أساس منتظم، يتوجب على المستثمرين الأجانب تأسيس كيان قانوني لهم في الدولة عبر أحد الخيارات المتوفرة. لذلك، نحن نقدّم في الدليل الحالي بعض المعلومات الرئيسية التي يجب أن يكون المستثمرون المحتملون على اطّلاعٍ عليها لدى التخطيط لممارسة الأعمال في قطر. وتشمل هذه المعلومات الوسائل المتوفّرة للمستثمرين الأجانب والقواعد القانونية العامة. تأسيس كيان قانوني في قطر يمكن تصنيف الوسائل المتوفّرة لتأسيس الأعمال على الشكل التالي:
تأسيس هيئة قانونية بموجب قانون الشركات التجارية رقم 5 للعام 2000 (قانون الشركات)
تأسيس فرع أجنبي وفقاً للمادة 3 من قانون الاستثمار الأجنبي (فرع أجنبي)
تأسيس كيان بموجب القرار الوزاري رقم 142 للعام 2006 الذي ينظّم عملية تأسيس مكاتب التمثيل التجاري (مكتب التمثيل التجاري)
تأسيس مناطق مالية وتكنولوجية (مركز قطر المالي وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر)
لللمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البريد : info@qcci.org
هذه الصفحة متوفرة ايضاً باللغة: الإنجليزية